Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49882 بتاريخ 07/02/2023 : نقض الحكم عند رفض إجراء خبرة رغم قيام منازعة جدية في إتمام الأشغال
Principe juridique
- إن تنصيص الحكم على اسم القاضي الذي تولّى تلخيصه، ولو لم يكن من القضاة الذين حضروا بالمرافعة، لا يعيبه ما دام لا يمسّ بسرية المفاوضة ولا يشكّل خرقا لأحكام الفصل 121 م م م ت لكونه إجراء تنظيميا لا يتصل بصحة تركيبة الهيئة أو تعليلها.
- إن إحداث الدائرة التجارية بموجب أمر لا يكفي لانتصابها ما لم يصدر القرار الوزاري القاضي بتعيين التاجرين العضوين ونوابهما، لأن تركيبة الدائرة التجارية المقررة بالفصل 40 م م م ت لا تكتمل قانونا وفعلا إلا بتوفر هذا التعيين بما يجعل تعهد الدائرة المدنية قائما عند غياب الشرط المذكور.
- إذا قامت منازعة جدية حول إتمام الأشغال موضوع المطالبة المالية ومدى وجود عيوب بها وكانت بالملف مؤشرات فنية أو قرائن تبرر التثبت، فإن رفض المحكمة تكليف خبير مع الاكتفاء بتعليل مجمل ودون مناقشة الدفوع الجوهرية يُعد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الأمر عدد 2969 لسنة 2001-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 01/01/ 2002-قانون 2 ماي 1995-القرار عدد 71296 الصادر بتاريخ 27/03/2003-قرارها عدد 78528 بتاريخ 2013/04/02-الفصل 548 م إ ع-الفصل 866 م إ ع-الفصل 882 م إ ع-الفصل 246 م إ ع-الفصل 247 من نفس المجلة-الفصل 420 م إ ع-الفصل 427 م إ ع-الفصل 421 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.