Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37648 بتاريخ 10/05/2022 : عدم قيام موجب فسخ عقد التسويغ عند عدم ثبوت أن الأشغال المنجزة بالمكرى تمس بهيكلته
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول دفوع الخصوم بالمناقشة والرد المستساغ المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطإ أو التحريف.
- عدم اعتبار الأشغال المنجزة بالمكرى تغييرات جوهرية يكون متجها متى استخلصت محكمة الأصل من وثائق الملف أن تلك الأشغال لا تمس بهيكلة المحل وكانت النتيجة معللة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.