Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50623 بتاريخ 02/12/2024 : عدم وجوبية إحالة محاضر الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات على الوزير المكلف بالإتصالات لانتفاء سلطة الصلح فيها

J P 50623/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. وجوب تعليل الحكم يقتضي أن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من بيان السند الصحيح للدليل المعتمد وإظهار تماسكه واتصاله بالنتيجة القانونية المستخلصة حتى لا يتحول التعليل إلى مجرد تقرير غير قابل للرقابة.
  3. وجوبية إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات وفق الفصل 80 من مجلة الاتصالات تنحصر في المخالفات التي خول فيها المشرع للوزير سلطة الصلح المنصوص عليها بالفصل 89 والمتعلقة حصرا بما ورد بالفصل 81، ولا تمتد إلى جريمة الفصل 86 ذات الصبغة الشخصية.
  4. الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية المنصوص عليها بالفصل 258 من م.اج، ولا يُقبل إذا انبنى على مجادلة وقائعية في تقدير الأدلة أو محاولة إعادة طرح النزاع الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.