Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74978 بتاريخ 30/04/2025 : قيام مسؤولية الحافظ يقتضي ثبوت صفة الحفظ قانونا
Principe juridique
- سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
- المسؤولية عن الأشياء على معنى الفصل 96 من مجلة الالتزامات و العقود لا تقوم إلا إذا ثبت أن المطلوب هو الحافظ القانوني للشيء وأن الضرر ناشئ مباشرة عن ذلك الشيء، وهما شرطان متلازمان يتعيّن على المحكمة التثبت منهما قبل ترتيب الضمان.
- التعليل الواجب بمقتضى الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي من المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والتحقق من العناصر الأولية المؤسسة للسند القانوني المعتمد، وإلا عُدّ الحكم ضعيف التعليل معرضا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 111 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.