Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35518 بتاريخ 26/04/2022 : توجيه دعوى التعويض ضد من لا صفة له عند انتفاء رابطة السببية المباشرة
Principe juridique
- لا يترتب عن إثارة دفع خرق الفصل 147 من م م م ت أثر قانوني إلا إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها عليه، أما إذا كان رفض الدعوى مؤسسا على علة أخرى مستقلة فإن المطعن المتعلق بتحوير الدعوى يكون غير مؤثر.
- توجيه دعوى التعويض يقتضي قيام رابطة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه والضرر، فإذا كان الضرر منسوبا إلى فعل جهة أخرى مستقلة عن المدعى عليه تعين الحكم برفض الدعوى لانتفاء الصفة في مواجهته.
- يعد تعليل الحكم كافيا متى تناول الأساس القانوني والواقعي الحاسم للنزاع بما يمكّن من مراقبة محكمة التعقيب، ولا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا كان التسبيب قد أقيم على سبب قانوني واضح ومحدد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-افصل 21 من م م م ت-الفصل 108 من م ا ع-الفصل 109 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.