Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 16/03/2022 : لا ينهض سبب مرض الموت لإبطال البيع إلا إذا اتصلت الوفاة بالتصرف داخل أجل السنة

J P 34731/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط لتطبيق أحكام الفصل 565 من م ا ع لإبطال البيع أن يثبت على وجه التلازم حصول التصرف أثناء مرض الموت بمعناه القضائي واتصال الوفاة به داخل أجل السنة، فإذا تجاوزت الوفاة هذا الأجل انتفى موجب البحث في بقية شروط الفصل.
  2. إن الدفع بعدم سلامة المدارك العقلية أو وجود عيب في الرضا لا يندرج ضمن نطاق الفصل 565 من م ا ع، وإنما يخضع لأحكام عيوب الإرادة ومسائل الأهلية، فلا يصلح لتأسيس دعوى قائمة حصرا على مرض الموت.
  3. لا يعدّ رفض المحكمة لإجراء تحقيقات أو سماع طبيب أو إجراء خبرة في تقدير القيمة هدما لحقوق الدفاع متى كانت تلك الإجراءات موجهة لإثبات مسائل خارجة عن الأساس القانوني المعتمد للدعوى، إذ تلتزم المحكمة بحدود السند القانوني الذي اختاره المدعي لطلبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.