Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83371 بتاريخ 20/10/2025 : ضم مطلبي التعقيب عند اتحاد الموضوع والقرار المطعون فيه توحيدا للإجراءات

J P 83371/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ مطالب التعقيب متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بذات القرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر القضائي.
  2. يُعدّ توحيد الإجراءات مصلحة قضائية تبرّر جمع الطعون المتصلة في قرار واحد للبتّ فيها بقرار واحد اتقاءً لتعدد القرارات وتعارضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.