Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21460 بتاريخ 05/10/2021 : ضمّ العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب التعليل
Principe juridique
- لا يشترط لتطبيق الحطّ من العقاب وفق أحكام الفصل 53 م ج الإدلاء ببطاقة السوابق، لأن اشتراط التثبت من خلوّ السوابق يقتصر على صورة تأجيل تنفيذ العقاب طبقا لما ورد بالفقرة 13 من الفصل 53 المذكور.
- يستفاد من أحكام الفصل 56 م ج أن للمحكمة سلطة ضمّ العقوبات أو عدم ضمّها استقلالا عن أحكام الفصل 53 م ج، ويجوز لها تفعيل الضمّ باعتباره راجعا لتقديرها دون حاجة لتعليل.
- يبقى قرار ضمّ العقوبات خاضعا للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يشكل غياب التعليل في هذا الخصوص وجها للنقض ما دام الضمّ مؤسسا على مقتضيات الفصل 56 م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.