الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية:21540 تاريخ القرار: 04/10/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 1687 المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 12/03/2021من قبل الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها *****. . فــي حــق : ***** و ***** و ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21540 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع المؤيدات والوثائق التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، لذلك تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها جزاء سقوط الطعن متى ثبت الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية المحددة قانونا.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى قبلت طلب الرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.