Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد21436 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تعليل

قرار تعقيبي عدد21436 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون لزوم التعليل

J P 21436/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 53 م ج في صورة الحط من العقاب لا يتوقف على الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم، لأن المشرع لم يقرن الحط من العقاب بشرط نقاوة السوابق العدلية.
  2. الرجوع إلى بطاقة السوابق للتثبت من خلوها من السوابق إنما يكون لازما عند اعتزام القضاء بتاجيل تنفيذ العقاب المحكوم به طبقا لما جاء بالفقرة 13 من الفصل 53 المذكور.
  3. إمكانية ضم العقوبات المقررة بالفصل 56 م ج مستقلة عن أحكام الفصل 53 م ج وتخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يستوجب تفعيلها تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.