Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21436 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تعليل
قرار تعقيبي عدد21436 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون لزوم التعليل
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 م ج في صورة الحط من العقاب لا يتوقف على الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم، لأن المشرع لم يقرن الحط من العقاب بشرط نقاوة السوابق العدلية.
- الرجوع إلى بطاقة السوابق للتثبت من خلوها من السوابق إنما يكون لازما عند اعتزام القضاء بتاجيل تنفيذ العقاب المحكوم به طبقا لما جاء بالفقرة 13 من الفصل 53 المذكور.
- إمكانية ضم العقوبات المقررة بالفصل 56 م ج مستقلة عن أحكام الفصل 53 م ج وتخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يستوجب تفعيلها تعليلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.