Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21440 بتاريخ 26/10/2021 : ضمّ العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب التعليل
قرار تعقيبي عدد21440 بتاريخ 26/10/2021 : ضمّ العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون لزوم التعليل
Principe juridique
- لا تُشترط بطاقة السوابق للتثبت من خلوّها عند تطبيق الحط من العقاب طبق الفصل 53 م ج، إذ يقتصر اشتراط التثبت من نقاوة السوابق على صورة اعتزام القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب وفق الفقرة 13 من الفصل 53 المذكور.
- تخويل المحكمة ضمّ العقوبات بمقتضى الفصل 56 م ج قائم بذاته ومستقل عن أحكام الفصل 53 م ج، ولو كان الضمّ يُعدّ وجها من أوجه التخفيف.
- ضمّ العقوبات وفق الفصل 56 م ج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا، ما لم يفرض القانون تعليلا خاصا على خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.