Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد21434 بتاريخ 26/10/2021 : الحط من العقاب لا يتوقف على إضافة بطاقة السوابق إلا عند اعتزام تأجيل تنفيذ العقاب

قرار تعقيبي عدد21434 بتاريخ 26/10/2021 : الحط من العقاب لا يتوقف على إضافة بطاقة السوابق العدلية إلا عند اعتزام تأجيل تنفيذ العقاب

J P 21434/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. عدم إرفاق بطاقة سوابق المتهم بملف القضية لا يمنع المحكمة من تطبيق الحط من العقاب وفق أحكام الفصل 53 م ج ما دام المشرّع لم يعلّق هذا الإجراء على التثبت من نقاوة السوابق العدلية.
  2. اشتراط الرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية لا يقوم إلا إذا اتجهت المحكمة إلى تأجيل تنفيذ العقاب طبق ما ورد بالفقرة 13 من الفصل 53 م ج باعتبار أن هذا الإجراء هو الذي ربطه النص صراحة بالتثبت من خلوّ المتهم من السوابق.
  3. عندما تعتمد محكمة الاستئناف تعليل الحكم الابتدائي وتقره باعتباره سليما واقعا وقانونا فإن التعليل الوارد بالحكم المقَرّ يعدّ مندمجا في قرارها ويكفي لحمل قضائها في خصوص التخفيض في العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.