Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21396 بتاريخ 19/10/2021 : يتعيّن أن يتناول تعليل الحكم جميع عناصر الدعوى الواقعية منها والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين

قرار تعقيبي عدد 21396 بتاريخ 19/10/2021 : التعليل يكون معيبا إذا بُني على تقصير الباحث الابتدائي بدل استكمال المحكمة للأبحاث بما خوله لها القانون

J P 21396/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم تعليل الحكم على دراسة وتحليل عناصر الدعوى الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل معيبا.
  2. لا يستقيم تعليل القرار إذا أُسس على نسبة التقصير إلى الباحث الابتدائي في استكمال الأبحاث، لأن المحكمة تملك قانونا سلطة استكمال التحقيقات اللازمة باستدعاء من ترى فائدة في سماعه وإجراء ما يلزم من إجراءات لإظهار الحقيقة.
  3. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله شاملا لدلالات مستمدة من أوراق القضية في ثبوت الجريمة أو نفيها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإغفال العناصر الجوهرية يفضي إلى النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.