Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21869 بتاريخ 21/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انصراف المطاعن إلى مناقشة كفاية الحجة

قرار تعقيبي عدد 21869 بتاريخ 21/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 21869/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى يتحقق المقصود منه.
  2. مناقشة محكمة الموضوع في مدى كفاية الحجة وتقديرها للعناصر الواقعية المؤيدة أو النافية للتهمة تُعد جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا وله أصل ثابت بالملف.
  3. إذا ثبت أن القرار المطعون فيه سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعلل تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل ثابت بالملف تعيّن رد الطعن لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.