Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد21462 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب التعليل

قرار تعقيبي عدد21462 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تعليل

J P 21462/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. إن تطبيق الحط من العقاب طبق أحكام الفصل 53 م ج لا يتوقف على الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم، لأن المشرع لم يقرن الحط من العقاب بشرط نقاوة السوابق العدلية، خلافا لحالة تأجيل تنفيذ العقاب المنصوص عليها بالفقرة 13 من الفصل 53.
  2. إن إمكانية ضم العقوبات المقررة بالفصل 56 م ج تقوم كاستثناء من أصل تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وهي صلاحية مستقلة عن نظام التخفيف الوارد بالفصل 53 م ج ولو كان أثرها تخفيفيا.
  3. إن قرار ضم العقوبات وفقا للفصل 56 م ج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا مادامت المحكمة قد ارتأت الحكم بخلاف الأصل المنصوص عليه في نفس الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.