Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21462 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب التعليل
قرار تعقيبي عدد21462 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تعليل
Principe juridique
- إن تطبيق الحط من العقاب طبق أحكام الفصل 53 م ج لا يتوقف على الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم، لأن المشرع لم يقرن الحط من العقاب بشرط نقاوة السوابق العدلية، خلافا لحالة تأجيل تنفيذ العقاب المنصوص عليها بالفقرة 13 من الفصل 53.
- إن إمكانية ضم العقوبات المقررة بالفصل 56 م ج تقوم كاستثناء من أصل تعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وهي صلاحية مستقلة عن نظام التخفيف الوارد بالفصل 53 م ج ولو كان أثرها تخفيفيا.
- إن قرار ضم العقوبات وفقا للفصل 56 م ج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا مادامت المحكمة قد ارتأت الحكم بخلاف الأصل المنصوص عليه في نفس الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.