Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21425 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات إجراء تقديري لا يوجب التعليل
قرار تعقيبي عدد 21425 بتاريخ 05/10/2021 : ضمّ العقوبات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة دون تعليل
Principe juridique
- إن تطبيق أحكام الفصل 53 م ج في خصوص الحط من العقاب لا يتوقف على إضافة بطاقة سوابق المتهم إلى ملف القضية، إذ لم يجعل المشرّع نقاوة السوابق العدلية شرطا للحط من العقاب وإنما اشترط التثبت منها فقط عند اعتزام القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب طبقا للفقرة 13 من الفصل المذكور.
- إن ضمّ العقوبات طبقا لأحكام الفصل 56 م ج يعدّ نظاما مستقلا عن أحكام الفصل 53 م ج، ويجوز للمحكمة تفعيله دون الرجوع لشرائط التخفيف الواردة بالفصل 53 م ج.
- إن قرار ضمّ العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا خاصا ما دام مستندا إلى الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 56 م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.