Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21458 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات لا يستوجب تعليلا لارتباطه بالسلطة التقديرية للمحكمة

قرار تعقيبي عدد21458 بتاريخ 05/10/2021 : ضم العقوبات عمل تقديري لا يوجب التعليل

J P 21458/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يُشترط الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم لتطبيق أحكام الحط من العقاب، إذ لا يرتبط ذلك قانونا بشرط نقاوة السوابق العدلية ما لم يتجه القضاء إلى تأجيل تنفيذ العقاب وفق الفقرة 13 من الفصل 53 م ج.
  2. ضم العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 م ج يُعدّ نظاما مستقلا يخول للمحكمة سلطة الاختيار بين الجمع والضم عند تعدد الجرائم، ولا يتوقف تفعيله على تطبيق أحكام الفصل 53 م ج.
  3. اختيار المحكمة ضم العقوبات بمقتضى الفصل 56 م ج يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا خاصا ما دام الاختيار يستند إلى السلطة التي خولها لها النص.

Textes appliqués

  • الفصل411مكررمن المجلة التجارية-الفصل 53 م ج-الفصل 56 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.