Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد21441 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب تعليلا

قرار تعقيبي عدد21441 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون لزوم التعليل

J P 21441/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يشترط تطبيق الحط من العقاب وفق أحكام الفصل 53 م ج الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم أو التثبت من خلوها من السوابق، إذ يقتصر هذا الشرط على صورة اعتزام القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب طبقا لما جاء بالفقرة 13 من الفصل المذكور.
  2. تخويل المحكمة إمكانية ضم العقوبات بمقتضى الفصل 56 م ج يعد قاعدة مستقلة عن أحكام الفصل 53 م ج، وإن كان الضم يمثل وجها من أوجه التخفيف.
  3. ضم العقوبات عملا بالفصل 56 م ج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.