Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد21441 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات سلطة تقديرية لا تستوجب تعليلا
قرار تعقيبي عدد21441 بتاريخ 26/10/2021 : ضم العقوبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون لزوم التعليل
Principe juridique
- لا يشترط تطبيق الحط من العقاب وفق أحكام الفصل 53 م ج الرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم أو التثبت من خلوها من السوابق، إذ يقتصر هذا الشرط على صورة اعتزام القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب طبقا لما جاء بالفقرة 13 من الفصل المذكور.
- تخويل المحكمة إمكانية ضم العقوبات بمقتضى الفصل 56 م ج يعد قاعدة مستقلة عن أحكام الفصل 53 م ج، وإن كان الضم يمثل وجها من أوجه التخفيف.
- ضم العقوبات عملا بالفصل 56 م ج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يستوجب تعليلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.