الحمد لله الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة والاربعون عدد القرار:92096 تاريخه:28/9/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 26/4/2019 في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92096 بتاريخ 28/09/2021 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لعناصر الواقعة ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 92096 بتاريخ 28/09/2021 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا ثبت من وثائق الملف ما يخالفه وكان ما اعتمدته محكمة الموضوع واردا بمحاضر الجلسات أو بما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو خللا إجرائيا يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.