Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90103 بتاريخ 28/9/2021 : عدم قيام جريمة شبه التحيل ببيع ملك الغير دون ثبوت عقد البيع
قرار تعقيبي عدد 90103 بتاريخ 28/9/2021 : انتفاء جريمة شبه التحيل عند عدم ثبوت التصرف ببيع ملك الغير
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- جريمة شبه التحيل المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجزائية تقوم على التصرف في عقار ليس مملوكا للمتصرف ولا حق له في التصرف فيه، ويتحقق ركنها المادي بإبرام عقد بيع في شأن ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه.
- القصد الجنائي في جريمة شبه التحيل يتمثل في علم الجاني بأنه يتصرف فيما لا حق له في التصرف فيه، ولا تقوم الإدانة إلا إذا ثبت هذا العلم على وجه يستفاد من عناصر ملف الدعوى.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.