Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67547 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يجيز إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعدّ خيارا قانونيا للمعقب يتحقق بإعلانه الانسحاب من التقاضي ووضع حد لطعنه.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.