Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67233 بتاريخ 29/04/2024 : رجوع المعقب في التعقيب يجيز للمحكمة إعفاءه من الخطية وإرجاعها إليه

J P 67233/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
  2. إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
  3. متى استوفى مطلب الرجوع في التعقيب شروطه القانونية تعين على المحكمة قبوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.