Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67233 بتاريخ 29/04/2024 : رجوع المعقب في التعقيب يجيز للمحكمة إعفاءه من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
- متى استوفى مطلب الرجوع في التعقيب شروطه القانونية تعين على المحكمة قبوله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.