Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67186 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يجيز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 67186/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعدّ خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي بما يضع حدا لطعنه.
  2. متى تم الرجوع في التعقيب على الوجه القانوني تعيّن على المحكمة قبول مطلب الرجوع بوصفه أثرا مباشرا لممارسة هذا الخيار الإجرائي.
  3. الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة إمكانية إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبار ذلك من الآثار التي رتبها القانون على حصول الرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.