Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67190 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى وقع وفق القانون

J P 67190/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلانه الانسحاب من الخصومة بما يضع حدا لطعنه.
  2. إذا وقع الرجوع في التعقيب طبق القانون جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
  3. قبول مطلب الرجوع في التعقيب يترتب عنه إنهاء نظر محكمة التعقيب في الطعن دون الخوض في أسبابه الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.