Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67190 بتاريخ 29/04/2024 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى وقع وفق القانون
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلانه الانسحاب من الخصومة بما يضع حدا لطعنه.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب طبق القانون جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
- قبول مطلب الرجوع في التعقيب يترتب عنه إنهاء نظر محكمة التعقيب في الطعن دون الخوض في أسبابه الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.