Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67439 بتاريخ 19/06/2024 : انعدام كفاية التعليل عند تنزيل حالة من جدول تحديد المسؤوليات دون تمحيص بقية القرائن

J P 67439/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع القانونية والمادية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية، وإلا عُدّ ضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
  2. لا يجوز للمحكمة عند تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون أن تعتمد دليلا واحدا وتُرجّحه دون التثبت من بقية القرائن الثابتة بالملف.
  3. عند عدم ثبوت سبب الحادث على وجه الجزم أو عند قيام شك جدي في السبب المعتمد لتنزيل حالة من جدول تحديد المسؤوليات، يتعيّن اعتماد الحالة التي تقرر تنصيف المسؤولية بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.