Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الإدانة ببيان أركان الجريمة والرد على الدفوعات الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/9/2021 : قصور التعليل عند عدم بيان توفر أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اقتصر على إيراد أدلة الإدانة إجمالا دون بيان الأركان القانونية للنص المنطبق ومدى توفرها ودون الجواب على الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 194 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 283 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.