Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الإدانة ببيان أركان الجريمة والرد على الدفوعات الجوهرية

قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/9/2021 : قصور التعليل عند عدم بيان توفر أركان الجريمة

J P 98003/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. يكون الحكم قاصر التعليل إذا اقتصر على إيراد أدلة الإدانة إجمالا دون بيان الأركان القانونية للنص المنطبق ومدى توفرها ودون الجواب على الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.