Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97108 بتاريخ 28/9/2021 : قيام جريمة عدم احضار محضون مشروط بصدور حكم وقتي او بات بالحضانة
قرار تعقيبي عدد 97108 بتاريخ 28/9/2021 : انتفاء جريمة عدم إحضار محضون عند غياب حكم وقتي او بات بالحضانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- قيام جريمة عدم احضار محضون يقتضي كشرط أساسي صدور حكم وقتي او بات بالحضانة باعتباره ركنا أوليا للجريمة على معنى الفصل الوحيد للقانون عدد 22 لسنة 1962.
- لا يكفي وجود قرار يقر حق الزيارة والاستصحاب لقيام جريمة عدم احضار محضون ما لم يثبت بالملف صدور حكم وقتي او بات بالحضانة لمن له الحق في طلب احضاره.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 لسنة 1962 autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.