Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97675 بتاريخ 01/07/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
قرار تعقيبي عدد 97675 بتاريخ 01/07/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة مشروطة ببيان السند الصحيح المتماسك للدليل المعتمد وإبراز وجه أدائه إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
- أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية وتتعلق بعدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يقبل الطعن إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.