Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98132 بتاريخ 01/06/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليه
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يترتب عنه قانونا تمكين محكمة التعقيب من النظر في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى كان هذا الرجوع مقبولا.
- سلطة محكمة التعقيب في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها هي سلطة جوازية تُمارس عند تحقق شرط الرجوع في التعقيب دون اشتراط مبررات إضافية خارجة عن هذا الشرط.
- قبول مطلب الرجوع في التعقيب يستتبع، عند إعمال المحكمة لسلطتها، الحكم بإرجاع مال الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينه باعتبار زوال موجب الاحتفاظ به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.