Jurisprudence

قرار تعقيبي72560 بتاريخ 02/01/2019 : النزول بالعقاب في جريمة ارتشاء موظف عمومي لا يجوز أن يتجاوز الحد الأدنى القانوني بعد تطبيق ظروف التخفيف

J P 72560/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي تمحيص عناصر الملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح قبل تسليط حكم القانون على الوقائع وفق الضوابط التي حددها القانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب بالتشديد أو التخفيف تظل مقيدة بسلم تطبيق العقوبات ولا يجوز خرقه لاتصاله بقواعد آمرة وبالنظام العام.
  3. إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن إعمال ظروف التخفيف لا يجيز النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا وهو عامان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.