Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44132/2022 بتاريخ 01/07/2220 : وجوب إيقاف الدعوى المدنية عند قيام تتبع جزائي من شأنه التأثير في الفصل في نزاع الطرد
Principe juridique
- تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا استوعب المستندات الواقعية والقانونية والدفوع الجوهرية وردّ عليها ردا سائغا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا ثبت قيام شكاية أو تتبع جزائي يتعلق بالأفعال المؤسسة لقطع العلاقة الشغلية وكان من شأن مآله التأثير في الوصف القانوني للنزاع، تعين إيقاف النظر في الدعوى المدنية تفاديا لتضارب الأحكام عملا بمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.