Jurisprudence

قرار تعقيبي76308 بتاريخ 20/2/2019 : تقدير الإدانة الجزائية يدخل في إجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا

J P 76308/201920 février 2019

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات التي اقتنع بها واطمأنّ إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  2. الطعن المؤسس على مناقشة عناصر الإثبات من حيث كفايتها أو ترجيحها أو عدم وجود شاهد أو عدم حجز المسروق يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب.
  3. الدفع بهضم حق الدفاع لعدم تضمين الدفوعات يرد متى كانت الدفوعات متعلقة بمناقشة الأدلة وكانت المحكمة قد أجابت عنها ضمنيا من خلال تعليلها لاعتماد تلك الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.