Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21939/2021 بتاريخ 02/04/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة المتفاوضين دون التنصيص على أسباب التخلف

J P 21939/2021/20202 avril 2020

Principe juridique

  1. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر يعد مخالفة جوهرية لقواعد آمرة تترتب عنها البطلان.
  2. الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط تثيرها محكمة التعقيب وتبت فيها ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الأطراف.
  3. إذا تحقق بطلان الحكم بسبب خلل شكلي يتعلق بإمضاء لائحة الحكم فإن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9-4 فقرة ثانية من م ش-242 و1458 و1467 و32 م ا ع-أحكام الفصل 1458 من م ا ع و ما بعده-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 121 و 175 من م م م ت-أحكام الفصل 14 من نفس المجلة في فقرته الاولي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.