Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21939/2021 بتاريخ 02/04/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة المتفاوضين دون التنصيص على أسباب التخلف
Principe juridique
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر يعد مخالفة جوهرية لقواعد آمرة تترتب عنها البطلان.
- الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط تثيرها محكمة التعقيب وتبت فيها ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الأطراف.
- إذا تحقق بطلان الحكم بسبب خلل شكلي يتعلق بإمضاء لائحة الحكم فإن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9-4 فقرة ثانية من م ش-242 و1458 و1467 و32 م ا ع-أحكام الفصل 1458 من م ا ع و ما بعده-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 121 و 175 من م م م ت-أحكام الفصل 14 من نفس المجلة في فقرته الاولي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.