Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 20/10/2021 : استحقاق الأبناء للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي احترام معايير الاحتساب القانونية
Principe juridique
- تفسير عبارة القانون المطلقة يظل جاريا على إطلاقها، وبناء عليه فإن لفظة "القرين" تشمل الذكر والأنثى متى لم يميز المشرع بينهما في إسناد الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي.
- مخالفة ضوابط التعويض المقررة بالنصوص المتعلقة بحوادث المرور والتأمين، سواء من جهة نسب الاحتساب أو منهج توزيع الجراية بين المستحقين، تُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
- يتعين لسلامة التعليل أن يتقيد الحكم بمعايير التقدير والاحتساب المقررة قانونا، وأي عملية حسابية تؤدي إلى إسناد مقدار إجمالي كمقدار فردي دون إجراء القسمة القانونية على عدد المستحقين تُعد إخلالا بمقتضيات التعليل الصحيح.
- لا يُعتد بالدفع القائم على وجوب طرح الجرايات المسندة من الصناديق الاجتماعية ما لم يُدعَّم بما يفيد تحقق الانخراط أو التمتع الفعلي بتغطية اجتماعية تقتضي تنزيل الفارق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 143 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصول 126 و127-الفصول 143 الى 147 م ت-الفصل 38 م ا ش-الفصل 533 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 144 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 558 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.