Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97637 بتاريخ 23/06/2020 : ضم القضايا المتلازمة لتحقيق مصلحة القضاء

J P 97637/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ التلازم بين قضيتين قائمتين متى تعلّقتا بموضوع واحد معيارا حاسما يبرّر ضمّهما للنظر فيهما بقرار واحد ضمانا لحسن سير العدالة.
  2. يهدف ضمّ القضايا المتلازمة إلى توحيد الإجراءات وتفادي ازدواجية النظر بما يحقق مصلحة القضاء عند اتصال النزاع بذات المسألة القانونية.
  3. تمارس محكمة التعقيب سلطة ضمّ القضايا المعروضة عليها كلما اقتضت وحدة الموضوع ذلك، باعتبار الضمّ إجراءً ينسجم مع متطلبات حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.