Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60474 بتاريخ 29/11/2023 : الطلاق بالتراضي لا يقوم إذا لم تتواصل إرادة الطرفين إلى حين صدور الحكم النهائي
Principe juridique
- اتفاق الزوجين على الطلاق بالتراضي قبل صدور الحكم لا يعدو أن يكون اتفاقا مبدئيا لا ينتج أثره في حل الرابطة الزوجية إلا إذا تواصلت إرادة الطرفين عليه طوال أطوار التقاضي إلى حين صدور الحكم.
- يجوز قانونا الرجوع في طلب الطلاق أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار المفعول التعليقي للاستئناف والتعقيب في مادة الطلاق، وهو ما يمنع استقرار الحالة المدنية نهائيا قبل استيفاء مراحل التقاضي.
- يتعين على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض وعدم الالتفات إلى الطلبات الجديدة المحررة بمناسبة تعهدها مجددا بالنزاع، وينقض حكمها إذا استند إلى تعليل متضارب عند اعتماد جزء من اتفاق خارج الإطار القانوني للدعوى ورفض باقي فروعه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 191 م م م ت-الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 532 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 247 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 م ا ع-الفصل 30 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.