Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75878 بتاريخ 23/10/2019 : وجوب تعليل تكييف الدعوى لتحديد خضوعها للتقادم
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند إعمال التقادم أن تبيّن تكييفها القانوني للدعوى وتحدد معيار انضوائها ضمن الدعاوى الخاضعة للنص المطبق، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الماسّ بحقّ الدفاع.
- تقدير الوقائع من قبل محكمة الموضوع وإن كان من سلطتها، فإنه يبقى مقيدا بعدم تحريف ما له أصل ثابت بالملف وبوجوب تأسيس الأثر القانوني على العناصر التي تناولتها وسائل الإثبات فعلا دون التعميم على عناصر لم تشملها.
- التمسك بالتقادم لا يعدّ من الدفوعات الإجرائية الخاضعة لأحكام الفصل 14 من م م م ت، وإنما هو دفع أصلي من أسباب انقضاء الإلتزامات وفقا لقواعده الواردة بالفصل 384 وما بعده من م اع ولا يشترط المشرع إثارته قبل الخوض في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.