Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47859 بتاريخ 10/10/2022 : انتفاء التنازع الإيجابي عند اختلاف الموضوع والخصوم والصفة بين الحكمين

J P 47859/202210 octobre 2022

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول مطلب التعديل بين المحاكم في صورة التنازع الإيجابي أن تتناول الأحكام الصادرة عن محاكم متعددة الدرجة نازلة واحدة بالمعنى القانوني، وهو ما يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة.
  2. لا تقوم حالة النازلة الواحدة على معنى الفصل 198 من م م م ت إذا تعلّق أحد الحكمين بقسمة تركة شاملة لعناصر متعددة بينما تعلّق الحكم الآخر بقسمة عقار بمفرده استنادا إلى شهادة الملكية، لأن اختلاف نطاق القسمة يُنتج اختلافا في موضوع الدعوى وسببها القانوني.
  3. تغيّر الوضعية الواقعية والقانونية لملكية العقار بعد صدور حكم القسمة الأول، وما يترتب عنه من اكتساب أشخاص صفة الشركاء على الشياع بمصدر مغاير، يفتح حقا مستقلا في طلب القسمة والخروج من حالة الشيوع دون أن يُعدّ ذلك تعارضا مع حكم سابق متى انتفت وحدة الخصومة والصفة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 198 و ما بعده من م م م ت-الفصل 198 من م م م ت-الفصل 305 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.