Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34698 بتاريخ 04/03/2022 : البطلان الإجرائي لعيب بيانات محضر عدل التنفيذ لا يقوم إلا بثبوت الضرر

قرار تعقيبي عدد 34698 بتاريخ 04/03/2022 : انتفاء بطلان محضر عدل التنفيذ عند عدم التنصيص على مجموع المصاريف ما لم يثبت ضرر

J P 34698/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. عدم التنصيص بمحضر عدل التنفيذ على مصاريف الإعلام وأجره بالأصل والنظير لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء البطلان على ذلك لكونه لا يتعلق بإجراء أساسي.
  2. مخالفة القواعد الإجرائية التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها بطلان الإجراء إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان الضرر الناتج عن تلك المخالفة.
  3. الطعن الذي يستهدف مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها لا ينهض سببا للتعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.