Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24622 بتاريخ 18/6/2021 : جدية الإشكال التنفيذي تتأكد متى كان الدفع مؤسسا على منازعة تتعلق بأصل الحق تتجاوز ظاهر التنفيذ

J P 24622/202118 juin 2021

Principe juridique

  1. المحكمة الاستعجالية غير مطالبة بتعقب جميع وسائل الدفاع وتفصيلها، وإنما يقتصر واجبها على التثبت من توفر الشروط القانونية التي تحدد نطاق أهليتها للقضاء بالوسيلة المطلوبة دون الولوج في أصل النزاع.
  2. تأخير القضية من عدمه من علائق المحكمة ولها صلاحية حجزها للتصريح بالحكم متى استبانت جاهزية الملف للفصل، ولا يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع متى تمت الإجراءات على الوجه القانوني.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من المسائل التي تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.