Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39312 بتاريخ 29/04/2022 : التقادم المكسب للعقار لا يقوم إلا بحوز بصفة مالك
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
- التقادم المكسب للملكية يقتضي حوزا بصفة مالك لمدة خمسة عشر عاما حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، ولا يكفي ثبوت مجرد التصرف أو القيام بأعمال مادية إذا لم يثبت أن الحوز كان بسند وبنية التملك.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج والقرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة البحث لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى كانت عناصر البحث المنجز قد وفرت لها المعطيات الكافية للفصل في النزاع، وهي غير مجبرة على الاستجابة لكل طلب يتقدم به الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعــــــــــــــده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 22و45و50 من م ح ع-الفصل 434 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 45 م ح ع-الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.