Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2019/60016 بتاريخ 05/04/2019 : عدم انطباق واجب إعلام الدائنين المرسمين إلا إذا تعلقت الدعوى بفسخ عقد كراء المحل المستغل به أصل تجاري

قرار تعقيبي عدد 2019/60016 بتاريخ 05/04/2019 : عدم انطباق بطلان الفصل 242 من المجلة التجارية إلا عند قيام المالك بدعوى فسخ كراء المحل المستغل به أصل تجاري

J P 2019/60016/20195 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون تحريف.
  2. إذا كان المطلب منصبا على إلزام المتسوغ بالخروج من المكرى إن لم يدفع معينات الكراء وغرامة التصرف، فإن ذلك لا يُعدّ في ذاته دعوى فسخ لعقد كراء المحل المستغل به أصل تجاري ولا يترتب عنه لزوما انقضاء العلاقة الكرائية أو اضمحلال الأصل التجاري.
  3. لا تنطبق موجبات البطلان المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية إلا عند قيام المالك بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري، بما في ذلك تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد وإعلام الدائنين المرسمين، ولا تمتد إلى الدعاوى التي لا تستهدف الفسخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.