Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 08/10/2021 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي متى استند إلى سبب سبق حسمه تعقيبيا

J P 30918/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي في نطاق القضاء المستعجل لا يقبل إلا إذا انصبّ على إجراء وقتي لا يمسّ بأصل الحق وكان مرفوعا قبل إتمام التنفيذ وثبتت جديته من ظاهر المستندات دون تعمّق في أصل النزاع.
  2. دور قاضي الصعوبة التنفيذية يقتصر على فحص ظاهر الوثائق للكشف عن أرجحية ما يدعيه رافع الإشكال دون أن يمتد اختصاصه إلى الحسم الموضوعي الذي يظل من أنظار محكمة أخرى.
  3. التمسك بالغلط كسبب لنقض القسمة لا يستقيم إذا كان المأخذ قد أثير في تداع سابق وانتهى القضاء إلى الرد عليه بما يمنع إعادة توظيفه كسند جديد للنقض في نزاع لاحق.
  4. دعوى نقض القسمة لا تتأتى إلا ضمن الاستثناءات الحصرية التي قررها القانون وعلى من يتمسك بها احترام الأجل القصير المقرر لها تحقيقا لاستقرار الوضعيات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.