Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60016 بتاريخ 05/04/2019 : عدم انطباق بطلان إعلام الدائنين المرسمين إلا على دعوى فسخ عقد كراء محل مستغل به أصل تجاري
Principe juridique
- لا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وردّ صراحة ووضوحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته القانونية.
- لا يترتب عن تنفيذ الحكم القاضي بالخروج إن لم يقع خلاص المتخلدات بالضرورة فسخ عقد التسويغ أو اضمحلال الأصل التجاري متى كان موضوع الطلب لا يتجه إلى تقرير انفساخ العقد.
- تقتصر موجبات الفصل 242 من المجلة التجارية من حيث تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو إعلام الدائنين المرسمين على الحالة التي يقيم فيها المالك دعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري، ولا تمتد إلى دعوى الخروج المقترنة بالمطالبة بمعينات الكراء وغرامة التصرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.