Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66282 بتاريخ 11/10/2024 : اليمين الإستيفائية كوسيلة إثبات تغني عن الخبرة عند اقتناع محكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 66282 بتاريخ 11/10/2024 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة معينات الكراء بوسيلة اليمين الإستيفائية دون إلزامها بتكليف خبير

J P 66282/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع تفعيل صلاحياتها في الأعمال الاستقرائية بالوسائل التي تراها كافية للكشف عن الحقيقة، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب تكليف خبير متى تبينت لها عناصر الفصل من وسائل إثبات أخرى.
  2. الزيادة في معينات كراء استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي تظل جائزة قانونا في طور الاستئناف باعتبارها من ملحقات الدعوى الأصلية التي أجاز الفصل 147 م م م ت إضافتها دون اعتبارها تغييرا لموضوع الدعوى.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي يكوّن اقتناعها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.