Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32839 بتاريخ 09/07/2021 : ثبوت الصفة للمتصرف قانونا في رفع دعوى كف الشغب لحماية العقار الأجنبي

J P 32839/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. إسناد القانون لهيكل عمومي سلطة التصرف في العقارات الراجعة للأجانب يجعل التصرف القانوني متضمنا لحق القيام بالدعاوى القضائية الرامية إلى حماية تلك العقارات من الشغب والتعدي.
  2. نظام الرصيد العقاري للأجانب الخاضع للقانون عدد 61 لسنة 1983 لا يعلّق سلطة التصرف على جنسية المالك الأجنبي ما دام النص لم يميز بين جنسيات الأجانب.
  3. دعوى كف الشغب تقوم متى ثبت التعدي على عقار خاضع لتصرف قانوني مقرر لفائدة المتصرف، وتقدير توفر الصفة وثبوت الشغب من مسائل الموضوع التي تستخلصها المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 307و 390 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983-الفصل السابع من ذلك القانون-الفصل الأول من هذا القانون-أحكام الفصل 5 من هذا القانون-المقرر عدد 182-الفصل 1118 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.