Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38778 بتاريخ 28/01/2022 : حجية نطاق الإحالة تقيّد محكمة الإحالة بالمطاعن المقبولة
Principe juridique
- النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما انصبّ على أسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك يحوز قوّة ما إتّصل به القضاء بما يقيّد محكمة الإحالة ويمنعها من إعادة النظر في المطاعن التي سبق رفضها تعقيبيا.
- تعليل الأحكام ركن جوهري لسلامتها، ويكون الحكم معيبا بضعف التعليل أو قصور التسبيب إذا لم يشتمل على العناصر الواقعية والقانونية المنتجة ولم يجب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اعتماد المحكمة لنتائج الإختبار يظل من اختصاص قضاة الموضوع بشرط تمحيص نتائجه وبيان أسباب اعتماده والرد على المآخذ المثارة بشأنه، ولا يُنقض حكمها متى كان تعليلها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.