Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28667 بتاريخ 14/01/2022 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
Principe juridique
- يُحتسب الفائض القانوني المحكوم به كغرم ضرر عن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن، دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
- تعريف المماطلة وضبط صور قيامها وفق أحكام الفصلين 268و 269 من م ا ع لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية احتساب الفائض القانوني، إذ يبقى هذا التاريخ محكوما بالنص الخاص الوارد بالفصل 278 من م إ ع.
- إذا خلت النصوص الخاصة المنظمة لاستخلاص المساهمات في نظام ملكية الطبقات من تعيين تاريخ بداية احتساب الفوائض القانونية، وجب الرجوع إلى القاعدة العامة في الفصل 278 من م إ ع لتحديد تاريخ سريانها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268و269و278و532و540و559 من م إ ع-الفصل 278 من م إ ع-الفصل 269 من م ا ع-الفصلين 268و 269 من م ا ع-الفصل الرابع من نظام الاشتراك في الملكية-الفصل 27 من ذات النظام-الفصل 38 من نفس النظام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.