Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84675 بتاريخ 05/08/2025 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث المرور من تاريخ تحقق علم المتضرر بالطرف المسؤول

J P 84675/20255 août 2025

Principe juridique

  1. تحديد منطلق أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يقتضي التثبت من تاريخ تحقق علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون العلم بالطرف المسؤول عن الحادث عنصرا حاسما في احتساب الأجل لا مجرد حصول الوفاة.
  2. التزام محكمة الموضوع بالتعليل يفرض عليها الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع وبيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق النص القانوني وعدم تحريفه.
  3. إمكانية الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه في نطاق المقاييس القانونية لحوادث المرور تنصرف إلى كل ضرر على حده متى خولت القاعدة العامة ذلك ولم تستثن صراحة التعويض المعين بعنوان الضرر المعنوي، ويظل تقدير الترفيع خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط التبرير.
  4. عدم شمول نظام التعويض عن فواجع الشغل للتعويض عن الضرر المعنوي لا يحول دون القيام بدعوى مستقلة للمطالبة به باعتباره تعويضا تكميليا متى كان غير داخل في نطاق ما يقرره ذلك النظام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.