Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28669 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية من تاريخ الإنذار بالدفع
قرار تعقيبي عدد 28669 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
Principe juridique
- في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يكون غرم الضرر عن المماطلة محصورا في الفائض الذي عينه القانون ويجري احتسابه من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
- إذا لم يحدد النص الخاص المتعلق بالمساهمات المحمولة في إطار نظام ملكية الطبقات تاريخ بداية احتساب الفوائض القانونية عند التخلف عن الدفع وجب الرجوع إلى النص العام المنظم لغرم المماطلة في الالتزامات المالية لتحديد نقطة الانطلاق.
- تعريف حالات المماطلة وتمييزها بحسب وجود أجل من عدمه يحدد لحظة قيام وصف المماطلة في حق المدين ولا ينشئ بذاته قاعدة مستقلة لتحديد تاريخ بداية سريان الفائض القانوني متى كان هذا الأخير مؤطرا بنص خاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268و269و278و532و540و559 من م إ ع-الفصل الرابع من نظام الاشتراك في الملكية لنقابة مالكي إقامة الشهيد الفاضل ساسي-الفصل 27 من ذات النظام-الفصل 38 من نفس النظام-الفصل 278 من م إ ع-الفصل 269 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.